موقف الشرع من العادات والتقاليد

[FONT=Arial]

فإن الأعراف والعادات في مفهوم الشرع لا تخلو من أمور ثلاثة:
1- أن يقوم الدليل الشرعي على اعتبارها كمراعاة الكفاءة في النكاح مثلا فهذه يجب اعتبارها والأخذ بها،
2- أن يقوم الدليل الشرعي على نفيها كعادة أهل الجاهلية في التبرج وما شابهها من المحرمات فهذه الأعراف والتقاليد لا تعتبر لمخالفتها للشرع،
3- إلا يقوم دليل شرعي على اعتبارها أو نفيها بمعنى أن الشرع سكت عنها فهذه تنبغي مراعاتها لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ [الطلاق:7]، ولقوله سبحانه: خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ [الأعراف:199]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه،
وبناء على هذا فلا حرج على السائل في اعتبار هذه العادة واحترامها لأنه من المعلوم من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يوافق عادة العرب في كثير من أمور حياته ما لم تخالف الشرع،
والله أعلم.

[/FONT]
Exit mobile version