كيفية التسليم من الصلاة
فالالتفات عند التسليمتين يميناً وشمالاً سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبل القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل.
قال في مغني المحتاج: ويسن إذا أتى بهما أن يفصل بينهما كما صرح به الغزالي في الإحياء، وأن تكون الأولى (يميناً) والأخرى (شمالاً) للاتباع رواه ابن حبان وغيره (ملتفتاً في) التسليمة (الأولى حتى يرى خده الأيمن) فقط لا خداه (وفي) التسليمة (الثانية) حتى يرى خده (الأيسر) كذلك فيبتدئ السلام مستقبل القبلة ثم يلتفت ويتم سلامه بتمام التفاته لما في مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. وفي رواية الدارقطني: كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده وعن يساره حتى يرى بياض خده. انتهى.
هذا مذهب الشافعية. وأما الحنابلة فعندهم خلاف في وقت ابتداء التسليم، وهل يكون حال استقبال القبلة أو مع الالتفات.
قال المرداوي في الإنصاف: الصحيح من المذهب: أن ابتداء السلام يكون حال التفاته، قدمه في الفروع وبن تميم وبن رزين وهو ظاهر ما جزم به في المغني والشرح وشرح المجد، ومجمع البحرين. وذكر جماعة يستقبل القبلة السلام عليكم ويلتفت بالرحمة منهم صاحب التلخيص والبلغة والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والرعايتين والحاويين واختاره ابن عقيل وابن عبدوس في تذكرته. انتهى.
وكل هذا على سبيل الاستحباب كما بينا، وإلا فإنه لو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن شماله أو تلقاء وجهه دون أن يلتفت إصلا فصلاته صحيحة.
قال النووي رحمه الله: ولو سلم التسليمتين عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه أو الأولى عن يساره والثانية عن يمينه صحت صلاته وحصلت تسليمتان ولكن فاتته الفضيلة في كيفيتهما. انتهى.
وبهذا كله تعلم أنه لو التفت ثم سلم لم يفته التسليم بل صلاته صحيحة وتحلله منها صحيح، ولكن فاتته السنة في الكيفية، ولا ينبغي له أن يلتفت ثم يسلم لأنه يكون أتى بالالتفات في غير محله، والالتفات في الصلاة لغير حاجة مكروه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
والله أعلم.