أولا بسم الله الرحمن الرحيم أريد أن أسأل: ما حكم زوجة الأب -يعني الخالة- التي تضرب ابنة زوجها؟ وما الحكم في هذا؟ أفيدوني جزاكم الله ألف خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فضرب الولد تابع لولاية التأديب؛ وهي ثابتة للولي وبإذنه.
وزوجة الأب ليست وليا لولد زوجها؛ ولذا لا حق لها في ضربه
[/FONT]