أمور يفطر بها الصائم

بسم الله الرحمن الرحيم

[FONT=Times New Roman] [h=2]أمور يفطر بها الصائم [/h] 1 – الأكل والشرب : وما كان بمعناهما , من مقوي , أو مغذي , إذا وصل إلى الجوف , من أي طريق كان , سواء الفم والأنف , أو الوريد , أو غير ذلك . وكان عن قصد واختيار فإنه يفطر به الصائم , لقوله تعالى : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة، الآية: 187] ولقوله , صلى الله عليه وسلم , مخبرا عن ربه أنه قال في الصائم : يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي فالصيام ترك هذه الأمور , من طلوع الفجر إلى غروب الشمس , فمن تناول شيئا منها أثناء النهار قاصدا مختارا ! لم يكن صائما.

2 – الجماع ومقدماته : فإنه مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ إلى قوله : وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة، الآية: 187] فدلت الآية على حل التمتع بهذه الأمور , حتى طلوع الفجر , ثم يصام عنها إلى الليل . فإذا جامع في نهار الصيام , فسد صومه وصار مفطرا بذلك , فعليه القضاء لذلك اليوم والكفارة , لانتهاكه حرمة الصوم في شهر الصوم.
فقد اتفق العلماء , على أن من جامع في نهار رمضان , فعليه القضاء والكفارة في الجملة , والكفارة مرتبة وهي :
عتق رقبة مؤمنة .
فإن لم يجدها فصيام شهرين متتابعين .

فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا , لكل مسكين مد من طعام , وهو ربع الصاع مما يجزئ في الفطرة , لما في الصحيح من قصة الرجل الذي جاء إلى النبي , صلى الله عليه وسلم , فقال : هلكت وأهلكت . فقال : ما لك ؟ قال : وقعت على امرأتي وأنا صائم فقال رسول الله , صلى الله عليه وسلم , هل تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا . قال فهل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ قال : لا الحديث .

وفي الحديث , أن الوطء في نهار رمضان من الصائم كبيرة من كبائر الذنوب , وفاحشة من الفواحش المهلكات . لأن النبي , صلى الله عليه وسلم , أقر الرجل على قوله ” هلكت ” , ولو لم يكن كذلك لهوّن عليه الأمر.

3- وإنزال المني في اليقظة : بمباشرة , أو تقبيل , أو بالاستمناء – وهي التي يسمونها العادة السرية , أو جلد عميرة – ونحو ذلك , يفطر به الصائم وعليه القضاء , لأنه عن عمد واختيار.

4-إخراج الدم من الجسد : بالحجامة ونحوها فإنه يفطر به الصائم , لقوله صلى الله عليه وسلم : أفطر الحاجم والمحجوم قال الإمام أحمد والبخاري وغيرهما عن هذا الحديث : “إنه أصح شيء في الباب” . فالحديث نص في الفطر بالحجامة , وهو مذهب أكثر فقهاء أهل الحديث , كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وغيرهم من فقهاء الأمة , وكان فقهاء البصرة يغلقون حوانيت الحجامين.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : “الأحاديث الواردة فيه – يعني الفطر بالحجامة – كثيرة , قد بينها الأئمة الحفاظ” .

وفي معنى إخراج الدم بالحجامة – وأنه يفطر به الصائم – إخراجه بالفصد للتحليل , أو لغير ذلك إذا كان الخارج من الدم نحو ما يخرج بالحجامة , وكذلك سحب الدم من الوريد , للتبرع أو لغير ذلك , فمن أراد فعل شيء من ذلك فليجعله ليلا , ومن اضطر إليه لمرض أو إسعاف مصاب , فليفطر ذلك اليوم – وهو معذور في ذلك شرعا – وليقضي يوما مكانه.

5 – من استقاء : وهو إخراج ما في المعدة من الطعام والشراب , عمدا فعليه القضاء ويفطر بذلك , لحديث : من استقاء فعليه القضاء

[/FONT]
Exit mobile version