حكم تفضيل الأبناء على البنات في التعليم
وأبي أدخل إخوتي الشباب الجامعات، ونحن الفتيات أدخلنا سنتين معهدا، مع العلم بأننا أفضل منهم في طلب العلم، ومتحمسون أكثر منهم ، فسؤالي: ماهي الوسائل التي أستطيع أن أقنع بها أبي أن أدرس في جامعة أو أن يعطينا قليلا من الحرية التي يفهمنا بشكل خاطئ؟ وكيف أتصرف معه لأنه يشك كثيرا بكرامتي حتى وأنا داخل البيت وبجانبه؟
ساعدوني لأنني لا أستطيع التحمل أكثر من ذلك.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب عليك أيتها السائلة أن تتثبتي وتتريثي قبل اتهام أبيك بتلك التهمة الخطيرة وهي التحليل والتحريم بمجرد الهوى، فإن اتهام أي مسلم بهذه التهمة أمر خطير؛ لأن عرض المسلم مصون محرم لا يجوز الوقوع فيه إلا في أضيق الحدود، وعندما يتعين هذا الوقوع وسيلة لمصلحة معتبرة شرعا ولا تتحقق إلا به كرفع أمره لسلطان يرفع ظلمه، قال الله سبحانه: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب : 58}. قال ابن كثير: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا } أي: ينسبون إليهم ما هم بُرَآء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، { فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا } انتهى
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال وليس بخارج. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. وتشتد الخطورة ويعظم الإثم إذا كان هذا في حق الأب الذي عظم الله حقه على أولاده.
فكوني – رحمك الله – على حذر من المسارعة في ذلك، وأحسني الظن بأبيك ولا تقارني بين حالك وحال إخوتك الذكور، فإن الرجل بخلاف المرأة، وقد قالت امرأة عمران فيما قص الله من خبرها: وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى {آل عمران : 36}
فإن الأليق بحال الأنثى الستر والصيانة وملازمة البيت، بخلاف الرجل فإن حاله ومسئولياته تقتضي البروز والخروج لقضاء مصالح نفسه وأسرته.
فقد يكون ما يحدث معكم من أبيكم بقصد ستركم وصيانتكم وحفظ أعراضكم خصوصا في مثل هذه الأزمان التي كثرت فيها الفتن وعظمت. وأن الأولى بالمرأة أن تكثر من ملازمة بيتها وتقلل الخروج قدر المستطاع، فإذا احتاجت إلى الخروج لمصلحة دينية أو دنيوية فلا حرج عليها في ذلك بشرط التزام الآداب الشرعية من لبس الحجاب الشرعي وغض البصر وترك الاختلاط المحرم وغير ذلك.
ولكن إن ثبت خلاف هذا، وأن أباكم يفضل الذكور عليكن فيما أمرت فيه الشريعة بالتسوية، فهذا لا شك أمر محرم؛ لأن العدل بين الأولاد واجب
[/FONT]